Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29006 بتاريخ 10/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات ضمن سلطتها التقديرية

J P 29006/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلق الطعن بمجرد مجادلة موضوعية فيما انتهت إليه محكمة الأصل.
  2. تقدير وسائل الإثبات والعناصر الواردة بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع للسلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة سلامة التعليل بما يضمن أن القناعة القضائية مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
  3. لا يكون التعليل ضعيفا متى جاء واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها تأثير على وجه الفصل، وكانت أسبابه كافية لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.