Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29027 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة ما دام التعليل كافيا ومستندا إلى أوراق الملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تمحيص الأدلة ثبوتا أو نفيا أو انتقاء ما يقنع الوجدان متى كان التعليل كافيا ومقتبسا من الأوراق الثابتة بالملف ومؤديا إلى النتيجة دون خطأ أو تحريف.
- إثبات الجريمة أو نفيها يقتضي البحث والاستقراء على أدلة البراءة والادانة على حد سواء والسعي لإثبات ذلك بجميع القرائن المتوفرة بالملف وفق القواعد القانونية المنظمة للإثبات الجزائي.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا خلت مطاعنه من مستندات صحيحة وقانونية تثبت خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع أو وجود خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.