الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 29086 بتاريخ 2016/11/10 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 فيفري 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 17 فيفري 2015 تحت عدد 125 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29086 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الموجه إلى قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
- تقدير وسائل الإثبات والعناصر الواردة بالملف والموازنة بينها يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما.
- يكون قرار محكمة الأصل بمنأى عن النقض إذا كان تعليله واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف وكافيا لتأسيس القناعة التي انتهت إليها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.