Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29086 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما

J P 29086/201610 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الموجه إلى قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
  2. تقدير وسائل الإثبات والعناصر الواردة بالملف والموازنة بينها يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما.
  3. يكون قرار محكمة الأصل بمنأى عن النقض إذا كان تعليله واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف وكافيا لتأسيس القناعة التي انتهت إليها دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.