Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44870 بتاريخ 10/11/2016 : لا يقبل تعقيب دائرة الاتهام إذا لم يبين الطاعن مطاعن محددة داخلة ضمن الوجوه الحصرية المنصوص عليها بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية

J P 44870/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول التعقيب من حيث الأصل أن يتضمن مطلب الطعن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن الحصرية، فلا يكفي الادعاء العام باستبعاد القرائن أو الخطأ في تطبيق القانون دون تعيين القرائن أو بيان وجه الخرق وطريقة التأويل أو التطبيق السليم.
  2. تقدير وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الموضوع التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف للوقائع.
  3. لا يترتب نقض القرار المطعون فيه لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي مؤثر يمس المقومات الأساسية للقرار، فإذا استوفى القرار عناصره الإجرائية الجوهرية انتفى موجب النقض من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.