الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع28720دد الحمد لله وحده 2016/11/10 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/02/02 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 1991/07/27 و ابن ***** ***** قاطن بحي ***** ***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28720 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أبحاث الملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على أبحاث الملف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي تبنتها.
- يكون التعليل كافيا وسائغا متى بيّن أن عناصر الإثبات غير متوفرة لإسناد الفعل للمتهم، بما يجعل الحكم بعدم سماع الدعوى قائما على أساس قانوني ولا ينهض سبب للطعن بدعوى ضعف التعليل.
- لا يكفي مجرد وجود المتهم بمكان العثور على المحجوز لإسناد الملكية أو الحيازة إليه ما لم يثبت ضبط المحجوز لديه أو قيام دليل مباشر على نسبته إليه، ويترتب عن ذلك انتفاء موجب الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من قانون 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.