Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28514 بتاريخ 10/11/2016 : منع اعمال ظروف التخفيف عند وجود نص خاص يستثنيها
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة تطبيق ظروف التخفيف المقررة بالقانون العام متى ورد بنص خاص صريح ما يمنع ذلك في المادة المعنية.
- يترتب عن تطبيق المحكمة لنص قانوني على خلاف مدلوله الواضح أو رغم استبعاده بنص لاحق أو خاص قيام سوء تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم.
- متى ثبت أن المشرّع استثنى صراحة جرائم الغابات من نطاق أعمال ظروف التخفيف فإن تقدير العقوبة يتقيد بالحدود التي رسمها النص الخاص دون سواه.
Textes appliqués
- الفصل 84 من مجلة الغابات-الفصل 53 من م ج-الفصل 142 من مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.