Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28514 بتاريخ 10/11/2016 : منع اعمال ظروف التخفيف عند وجود نص خاص يستثنيها

J P 28514/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة تطبيق ظروف التخفيف المقررة بالقانون العام متى ورد بنص خاص صريح ما يمنع ذلك في المادة المعنية.
  2. يترتب عن تطبيق المحكمة لنص قانوني على خلاف مدلوله الواضح أو رغم استبعاده بنص لاحق أو خاص قيام سوء تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم.
  3. متى ثبت أن المشرّع استثنى صراحة جرائم الغابات من نطاق أعمال ظروف التخفيف فإن تقدير العقوبة يتقيد بالحدود التي رسمها النص الخاص دون سواه.

Textes appliqués

  • الفصل 84 من مجلة الغابات-الفصل 53 من م ج-الفصل 142 من مجلة الغابات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.