Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46780 بتاريخ 10/11/2016 : لا يقبل التعقيب الجزائي إلا في القرارات الصادرة في الأصل بصفة نهائية

J P 46780/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يتسلط الطعن بالتعقيب الجزائي إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل بصفة نهائية، أما الأحكام التحضيرية الرامية إلى إجراء أعمال استقرائية فلا تقبل التعقيب استقلالا.
  2. القرار الذي يقتصر على إرجاء البت في الأصل وإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لإتمام أعمال التحقيق يعد قرارا وقتيا غير فاصل في الأصل، فيندرج ضمن الأحكام التحضيرية الخارجة عن نطاق التعقيب.
  3. عدم توافر شرط النهائية في قرار دائرة الاتهام على معنى أحكام الفصل 258 من م ا ج يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 120 من م ا ج-الفصل 258 و ما بعده من م ا "ج"-الفصل 258 المذكور-أحكام الفصل 116 من م ا ج-احكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.