Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47888 بتاريخ 10/11/2016 : انطباق تجريم تعمد استعمال أموال الشركة من قبل الوكيل متى ثبت استعمال المال لمصلحة لا تدخل في نطاق المأمورية

J P 47888/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا ينفي قيام الجريمة المتعلقة بتعمد استعمال أموال الشركة من قبل الوكيل مجرد بقاء حساب الشركة دائنا، متى ثبت أن التصرف في المال تم خارج إطار الشروط المتفق عليها ودون سند يجيز توظيفه لفائدة غير مصلحة الشركة.
  2. اعتبار الشكاية الجزائية ردّا على شكاية مقابلة لا يؤثر على سير الدعوى ولا على قيام التتبع، ما دامت كل قضية تقوم على وقائع مستقلة ولا تتوقف إحداهما على الأخرى.
  3. يعد احترام قلم التحقيق لإجراء عرض هوية الخبير على المعني بالأمر واستنطاق موقفه منه قبل إنجاز المأمورية كافيا لسلامة إجراء الاختبار، ولا تقوم المخالفة متى ثبت حصول العرض وتحرير ما يفيد عدم وجود قوادح.
  4. لا تستخلص قرينة البراءة من شهادة لا تتضمن معطيات فنية أو محاسبية مفيدة للفصل في وجود التجاوزات، متى انحصرت في عدم القيام بحسابات أو في الانشغال بمسائل لا تكشف عن مشروعية التصرفات موضوع التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.