Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28650 بتاريخ 10/11/2016 : قيام القصور في التعليل عند إغفال المحكمة التثبت من الفترة الزمنية لتصرف المتهم في منازعة الاعتداء على عقار مسجل متقلب الملكية
Principe juridique
- الرسم العقاري يعد المرجع الحاسم لتحديد ملكية الأفراد في العقار المسجل، وتتعين مراجعته لاستخلاص من له الصفة في الحماية الجزائية المترتبة عن الاعتداء على عقار مسجل.
- إذا كانت ملكية العقار المسجل قد تعاقبت عليها ترسيمات قضائية من شأنها حصر الملكية في جزء منه خلال فترة معينة ثم إرجاعها لاحقا إلى كامل العقار، وجب على المحكمة التثبت مما إذا كان الفعل المنسوب قد تم خلال الفترة التي لم تكن فيها الملكية قائمة للمشتكي على كامل العقار.
- يكون الحكم قاصرا عن التعليل إذا أدان دون موازنة صحيحة بين عناصر البراءة والإدانة عندما لا يتحقق من عنصر زمني جوهري مؤثر في قيام الجريمة، بما يجعل تعليله ضعيفا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الأمر المؤرخ في 1896/12/10-الأمر المؤرخ في 1942/06/11 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.