Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29864 بتاريخ 10/11/2016 : عدم قبول الاستئناف إذا رفع بعد انقضاء أجل العشرة أيام المقرّر للحكم الحضوري
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 213 م إ ج عدم قبول الاستئناف متى لم يقع تقديمه داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري وذلك في غير صورة القوة القاهرة.
- يعدّ قبول محكمة الأصل لاستئناف قُدّم خارج الأجل القانوني خرقا للقانون يقتضي نقض القرار المطعون فيه لقيام موجب عدم القبول شكلا.
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض لأصل النزاع قبل التثبت من استيفاء شروط قبول الاستئناف المتعلقة بالآجال القانونية باعتبارها من موجبات النظر في الشكل.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998-الفصل 213 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.