Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28234 بتاريخ 09/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من جميع الحكام دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- توقيع نسخة الحكم من جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد شرطا إجرائيا جوهريا لصحة الحكم الجزائي، ولا يقوم مقامه إمضاء بعضهم دون البعض إلا إذا تضمن الحكم التنصيص على العذر الذي حال دون إمضاء أحدهم.
- عدم احترام مقتضيات إمضاء نسخة الحكم وفق الضوابط القانونية يرتب خللا يتعلق بسلامة الأحكام وصحتها ويمس النظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
- عند ثبوت نقص الإمضاءات الواجبة على نسخة الحكم دون بيان سبب التعذر، يتعين نقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها أمام هيئة أخرى باعتبار أن العيب الإجرائي حال دون قيام حكم صحيح قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.