Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29009 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استخلاص محكمة الموضوع لمدنية النزاع متى استندت إلى تعليل قانوني سليم

J P 29009/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لقيام الجريمة من عدمها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى مستندات صحيحة.
  2. وجوب استقراء أدلة البراءة والإدانة على حد سواء يقتضي من المحكمة بناء قناعتها على مجموع القرائن والوسائل المتوفرة بالملف وفقا لمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
  3. متى تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه احترم القانون ولم يشبه خطأ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع، فإن المطاعن التي لا تتجاوز مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع ترفض لكونها جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.