Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44869 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية دون إعادة تقدير الوقائع

J P 44869/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا تخضع لقضاء التعقيب مسائل فهم الوقائع وتمحيص الأدلة ثبوتا أو نفيا متى كان الرأي المستخلص من محكمة الموضوع معللا تعليلا كافيا ومقتبسا من الأوراق الثابتة بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون خطأ أو تحريف.
  2. يعد مطلب الطعن بالتعقيب مبهما وغير مقبول من حيث الجدية إذا اقتصر على عبارات عامة من قبيل خرق القانون أو ضعف التعليل دون زيادة توضيح ذلك بمستندات الطعن بما يبين أوجه المخالفة المدعى بها.
  3. تنحصر سلطة محكمة التعقيب في نطاق المطاعن المثارة لديها ولا تثير من تلقاء نفسها غيرها إلا إذا تعلق الخلل بأمر يهم النظام العام، ولا تتدخل لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يمس مقومات الحكم القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 22/16/14/13/4/1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 م إ ج-الفصل 32 من م ج-الفصول 22/19/18/17/16/15/14/13/12/11 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصلين 51/50 من المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/11/2 المتعلق بحرية الصحافة و النشر-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.