Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28941 بتاريخ 09/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه للغرض.
- استدعاء نائب الطاعن لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه يُنشئ بداية سريان الأجل القانوني لسقوط الطعن عند عدم القيام بإجراء التسلم داخل المدة المحددة قانونا.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم استيفاء الإجراء الوجوبي المتعلق بتسلم النسخة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.