Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28408 بتاريخ 08/11/2016 : لا تقوم محاولة السرقة إذا لم يبرز الحكم عنصر مساهمة المتهم في الفعل الإجرامي من واقع الملف

J P 28408/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. لئن كانت محكمة الأصل حرة في استخلاص النتائج، فإنها تظل ملزمة بأن يكون استخلاصها مؤسسا على مظروفات الملف وبأن تبرز عناصر الجريمة المنسوبة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. يعد تحريفا للوقائع كل تعليل يبني ثبوت حيازة المحجوز على المتهم رغم أن ملف الدعوى يتضمن ما يفيد أن المعاينة تعلقت بغيره، بما يقطع مع واقع الملف ويهدر قرينة سلامة الاستنتاج القضائي.
  3. يتعين على المحكمة عند الإدانة من أجل محاولة السرقة أن تبين على وجه كاف عنصر مساهمة المتهم في الفعل الإجرامي، وإلا عُدّ الحكم قاصرا في التعليل بما يحول دون مراقبة مدى حسن تطبيق النص الجزائي.

Textes appliqués

  • الفصل 59 من م ج-الفصول 59 و 258 و 264 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.