Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28781 بتاريخ 08/11/2016 : اعتماد شهادة غير متحقق من خلوها من القوادح يعيب التعليل

J P 28781/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير أقوال الشاهد وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه مشروط بأن تقوم المحكمة بالتحقق من سلامة تلك الشهادة وخلوّها من القوادح التي من شأنها النيل من قيمتها الإثباتية قبل اعتمادها في التكييف الجزائي.
  2. لا يستقيم التعويل على شهادة لتأسيس نتيجة قانونية متعلقة برضا المجني عليها ما لم تتثبت المحكمة من تمكينها قانونا من مناقشة الشاهد وبيان أوجه القدح فيه عند الاقتضاء عبر التثبت من حصول استدعائها على الوجه الواجب.
  3. اعتماد المحكمة على بينة لم تتحقق من خلوها من القوادح يجعل قضاءها ضعيف التعليل ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 227 من م ج-الفصل 237 فقرة ثانية من م ج-الفصل 65 من م إ ج-الفصل 96 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.