Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28985 بتاريخ 09/11/2016 : تعليق سقوط الدعوى العمومية لا يقوم بسجن الشاكي لعدم كونه مانعا قانونيا أو ماديا
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل القانوني المحتسب من تاريخ ارتكاب الجريمة إلى تاريخ إثارة الدعوى من قبل الجهة المخول لها قانونا تحريكها.
- تعليق مدة السقوط لا يكون إلا بمانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية، ولا يعتد بالموانع المترتبة عن إرادة المتهم في تعليق هذا الأجل.
- لا يقطع أجل السقوط إلا قيام أعمال تحقيق أو تتبع داخل الأجل دون صدور حكم، وفي هذه الصورة لا يبتدئ الأجل الجديد إلا من تاريخ آخر عمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.