Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28425 بتاريخ 8/11/2016 : حجية محاضر الديوانة تقتصر على المعاينات المادية التي تمت بحضور الأعوان
Principe juridique
- حجية محاضر الديوانة المعتمدة إلى حين رميها بالزور لا تنصرف إلا إلى صحة المعاينات المادية المثبتة بها متى كانت الأفعال قد حصلت بحضور الأعوان محرري المحضر.
- إذا تأسست ملحوظات أعوان الديوانة على استنتاجات أو تخمينات لا على معاينة مادية مباشرة فإنها تقبل الإثبات بخلافها ولا تتمتع بالحجية المقررة للمحاضر إلى حين الطعن بالزور.
- لا يكفي الاعتماد على استخلاصات غير قائمة على معاينة مادية مباشرة لإسناد الفعل للمظنون فيه لأن ذلك لا يصلح دليلا ناقضا لقرينة البراءة عند تمسكه بالإنكار.
Textes appliqués
- الفصل 312-الفصل 315-م القمارق-بالقانون ع 34 دد لسنة 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.