Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28428 بتاريخ 08/11/2016 : لا تقوم صفة الفاعل الأصلي في السرقة إلا بثبوت الإسهام المادي المنسوب للمتهم

J P 28428/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. إذا تمسّك المتهم بوقائع تفيد أن دوره لا يجاوز إسناد الفعل لغيره، فإن مؤاخذته بوصف الفاعل الأصلي تقتضي بيانا دقيقا للإسهام المادي المنسوب إليه في ارتكاب الجريمة وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
  2. الأخذ بتصريحات المتهم التي تُحيل الفعل إلى غيره ثم ترتيب الإدانة عليه كفاعل أصلي دون تكييف سليم لدوره يُعدّ تحريفا للوقائع يوجب نقض الحكم.
  3. لا تستقيم الإدانة بوصف الفاعل الأصلي متى كانت العناصر المستخلصة من أسباب الحكم لا تنهض لإبراز عناصر الفعل الإجرامي المنسوب للمتهم على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة التكييف القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.