Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28189 بتاريخ 07/11/2016 : رفض الاعتراض يسقط حق المعترض في مناقشة أصل الدعوى

J P 28189/20167 novembre 2016

Principe juridique

  1. رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض يترتب عنه صدور حكم شكلي يمنع المحكمة من التعرض لأصل الدعوى إثباتا أو نفيا، باعتبار أن تخلف المعترض يعد تنازلا عن استعمال حقه في المجادلة أمام المحكمة التي تنظر في الاعتراض.
  2. يتعين على محكمة الاستئناف التقيد بحدود عريضة الاستئناف ولا يجوز لها أن تتعهد إلا بما نقله الطعن إليها، فلا تمتد ولايتها إلى ما لم يكن محلا للطعن ولو تعلق بأطوار سابقة لم تشملها عريضة الاستئناف.
  3. تناقض الحكم بين مستنداته ومنطوقه يعد خللا جوهريا يوجب على محكمة الاستئناف مراقبته وترتيب الجزاء القانوني عنه، وإغفال ذلك يفضي إلى فساد التعليل بما يبرر نقض الحكم.
  4. تختص محكمة التعقيب بمراقبة صحة الأحكام ولها أن تثير من تلقاء نفسها ما تراه ماسا بالنظام العام عند نظرها في الطعون، ولو لم يتمسك به الطاعن صراحة.

Textes appliqués

  • الفصل 277 م ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 183 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.