Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00994 بتاريخ 03/11/2016 : ينعقد الاختصاص لمحكمة الاستئناف متى انتفت الصفة العسكرية زمن الواقعة
Principe juridique
- يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى نشأ نزاع سلبي في مرجع النظر عن قرارين باتّين قضيا بالتخلي لعدم الاختصاص بما يعطل سير العدالة.
- ينحصر مجال التعديل بين الحكام في الصور التي ضبطها المشرع حصرا، ولا يُصار إليه إلا إذا انطبقت إحدى تلك الصور وتوفرت شروطها القانونية.
- تُقدَّر الصفة العسكرية باعتبار زمن الواقعة، فإذا انتفت تلك الصفة وقت حصولها انتفى اختصاص القضاء العسكري وانعقد الاختصاص للقضاء العدلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.