Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00994 بتاريخ 03/11/2016 : ينعقد الاختصاص لمحكمة الاستئناف متى انتفت الصفة العسكرية زمن الواقعة

J P 00994/20163 novembre 2016

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى نشأ نزاع سلبي في مرجع النظر عن قرارين باتّين قضيا بالتخلي لعدم الاختصاص بما يعطل سير العدالة.
  2. ينحصر مجال التعديل بين الحكام في الصور التي ضبطها المشرع حصرا، ولا يُصار إليه إلا إذا انطبقت إحدى تلك الصور وتوفرت شروطها القانونية.
  3. تُقدَّر الصفة العسكرية باعتبار زمن الواقعة، فإذا انتفت تلك الصفة وقت حصولها انتفى اختصاص القضاء العسكري وانعقد الاختصاص للقضاء العدلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.