Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40699 بتاريخ 03/11/2016 : رفض الاعتراض شكلا عند عدم استدعاء أطراف القضية باستثناء النيابة العمومية
Principe juridique
- يشترط لقبول الاعتراض شكلا استدعاء أطراف القضية، ولا يُستثنى من هذا الإجراء إلا النيابة العمومية باعتبارها مستثناة صراحة بنص الفصل 175 م إ ج.
- لا يمتد استثناء النيابة العمومية من وجوب الاستدعاء إلى الإدارة أو غيرها من الأطراف ولو كانت هي التي أثارت الدعوى العمومية، لأن الاستثناء لا يُعمل به إلا في الحدود التي قررها النص صراحة.
- يُعدّ عدم توجيه الاستدعاء إلى الطرف المعني سببا قانونيا مستقلا لرفض الاعتراض شكلا متى أوجب القانون استدعاء أطراف القضية كضمانة لحقوقهم.
Textes appliqués
- الفصل 175 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.