Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51884 بتاريخ 03/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يرتبط سريان أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب بتاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويترتب عن انقضاء هذا الأجل دون إتمام الإيداع الجزاء الإجرائي المتمثل في عدم قبول الطعن شكلا.
- يقتضي الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية أن تتم الإجراءات المتصلة بإيداع مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام، ويترتب عن الإخلال بمقتضياته الشكلية الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.