Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46484 بتاريخ 03/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة أسبابه للمعقب ضدّهم طبق الفصل 263 مكرّر
Principe juridique
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية أن يُدلي محامي الطاعن داخل الأجل القانوني بمذكرة في أسباب الطعن وبنسخة من محضر إبلاغ تلك المذكرة بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم.
- يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة أسباب الطعن إلى أحد المعقب ضدّهم، طبق أحكام الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية، سقوط الطعن شكلا دون حاجة إلى الخوض في أصل النزاع.
- إن التعرض في مذكرة التعقيب إلى أحد المعقب ضدّهم لا يُغني عن وجوب إثبات تبليغه بالمستندات التي أوجبها الفصل 263 مكرّر، ما دام التبليغ إجراء شكلي جوهري رتب المشرع على الإخلال به السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.