Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26916 بتاريخ 03/11/2016 : انطباق نظام تعويض متضرري حوادث المرور دون معارضتهم بخطئهم عند عدم اشتغال الوسيلة

J P 26916/20163 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يتمّ تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين إلا متى كانت الوسيلتان في وضعية اشتغال عند حصول الحادث، إذ يقوم التقييم عندئذ على المقاييس المحددة بالجدول وحدها دون اعتبارات أخرى.
  2. عند عدم اشتغال الوسيلة المتسببة أو مشاركة المتضرر بوسيلة غير مشتغلة، ينطبق نظام تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلفاتها دون إمكانية معارضة المتضرر بخطئه، إلا في صورة تعمد الإضرار بالنفس أو ثبوت خطأ فادح لا يمكن تبريره.
  3. تُعتمد شهادة العمدة المتعلقة ببيان الحالة الاجتماعية كحجة لإثبات شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة الموجب للتعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة الوالدين، ما دامت صادرة عن سلطة إدارية ولم يُقم الدليل على خلاف ما تضمنته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.