Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42367 بتاريخ 03/11/2016 : نقض الإدانة من أجل التحيل عند قصور المحكمة في إبراز عناصر الركن المادي
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظر جريمة التحيل أن تُبرز عناصر الوقائع المعتمدة بصورة دقيقة وجليّة بما يمكّن من مراقبة مدى توفّر الركن المادي للجريمة من عدمه، وإلا كان تعليلها قاصرا موجبا للنقض.
- ترجيح رواية على أخرى في المادة الجزائية يقتضي تعليلا يُفصح عن أسباب المفاضلة بين الأقوال والأدلة، وإغفال بيان أسباب الترجيح يُعدّ ضعفا في التعليل يرتّب النقض.
- حرية الإثبات في المادة الجزائية تُجيز للمحكمة اعتماد شهادة الشهود ضمن وسائل الإثبات لإسناد الإدانة متى اطمأنت إليها، ولا يُقبل الدفع بخرق ذلك لمجرّد الاستناد إلى الشهادة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.