Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39009 بتاريخ 03/11/2016 : انتفاء ركن الإسناد عند عدم إمكان الجزم بالعلاقة السببية بين الفعل والضرر
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها طبق الإجراء المقرر، متى ثبت استدعاؤه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المحددة قانونا.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الأضرار البدنية غير العمدية إلا إذا أمكن إسناد الضرر إلى فعل المتهم برابطة سببية يمكن الجزم بها على أساس أدلة ثابتة، فإذا تعذّر الجزم بهذه الرابطة انتفى ركن الإسناد وتعيّن عدم سماع الدعوى.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يثبت خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 225 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.