Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17029 بتاريخ 02/11/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب بمستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن تحقق موجب السقوط المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر م إ ج رفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل النزاع.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط يتم حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن عدم احترام الآجال القانونية للطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.