Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17029 بتاريخ 02/11/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 17029/20162 novembre 2016

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب بمستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب عن تحقق موجب السقوط المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر م إ ج رفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل النزاع.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط يتم حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن عدم احترام الآجال القانونية للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.