Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28371 بتاريخ 02/11/2016 : تكييف الوقائع تكييفا مخالفا لما تثبته عناصر الملف يورث الحكم ضعفا في التعليل

J P 28371/20162 novembre 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان استخلاصها للنتائج منسجما مع عناصر الملف ومعللا تعليلا كافيا.
  2. يجب أن تتضمن النسخة الأصلية للحكم بيان المستندات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة ورأي المحكمة في ثبوت الجرم من عدمه وأسباب ذلك، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الماسّ بضمانات المحاكمة الجزائية العادلة.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل متى كان استخلاصه للنتائج القانونية غير منسجم مع مظروفات الملف على نحو ينتهي إلى تجريد عناصر الإثبات من دلالتها أو تحريف الوقائع، بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.