Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28242.2015 بتاريخ 03/11/2016 : استئناف الوكيل العام لحكم الترجيع يكون في أجل 60 يوما من تاريخ صدوره
Principe juridique
- البتّ في المحجوز يقتضي صدور حكم مستقل بعد سماع الخصوم بما يكرّس مبدأ المجابهة، وأيّ حكم يصدر في المحجوز دون احترام هذا المبدأ يكون مخالفا لما استلزمه النصّ القانوني صراحة.
- الحكم الصادر بالترجيع أو برفض الترجيع يعدّ حكما قابلا للاستئناف متى قرّر القانون ذلك صراحة ضمن أحكام الترجيع المتعلقة بالمحجوز.
- أجل الاستئناف المخوّل للوكيل العام يقدّر بستين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم، ولا وجه لاعتبار الاستئناف خارج الأجل متى ثبت حصوله داخل هذا الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 213 من ماج-الفصل 184 من م اج-الفصل 188 من نفس المجلة-الفصل 213 فقرة ثانية من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.