Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28352 بتاريخ 02/11/2016 : رفض الطعن القائم على تأويل الوقائع متى كان التعليل كاشفا عن أساس الاقتناع

J P 28352/20162 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير المسؤولية الجزائية وتقدير وسائل الإثبات، ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحتها متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. الإثبات في المادة الجزائية يخضع لقاعدة الحرية المطلقة إلا في الصور التي استثناها القانون صراحة، ويستقل قاضي الموضوع في الأخذ بالشهادات وترجيح بعضها على بعض بحسب وجدانه ما دام التعليل سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.