Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45677 بتاريخ 01/11/2016 : عدم قبول الطعن في قرار دائرة الإتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية ما لم يفصل في مرجع النظر أو يتضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

J P 45677/20161 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصل القرار من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام إذا لم يتضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.