Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27488 بتاريخ 31/10/2016 : نقض الحكم عند إغفال المحكمة مناقشة قوادح جدية تمس حجية الشهادة

J P 27488/201631 octobre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا تقوم سلامتها إلا إذا تضمن عناصر الواقعة والقانون واستند إلى دلالات مستمدة من أوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إغفال المحكمة مناقشة دفع جدي يتعلق بقوادح فعلية أو قانونية تمس من حجية شهود الإثبات والاكتفاء بتأسيس الإدانة على شهادتهم دون ردّ صريح يعد قصورا في التعليل موجبا للنقض.
  3. رفض المحكمة الاستجابة لطلب سماع بينة المتهم متى كانت من شأنها دعم روايته أو نفي حضوره يعد هضما لحقوق الدفاع ويترتب عليه نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م . ج-الفصول 218 م ج و 150 و 168 من م ا ج و 443 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.