Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2707 بتاريخ 27/10/2016 : انتفاء الركن الشرعي في جريمة مخالفة قرار صادر ممن له النظر عند عدم الإدلاء بالقرار محل المخالفة

J P 2707/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة مخالفة قرار صادر ممن له النظر إلا إذا ثبت وجود قرار نافذ ومحدد يمكن نسبة المخالفة إليه بوصفه عنصرا لازما للركن الشرعي للجريمة.
  2. غياب القرار محل المخالفة عن ملف القضية يمنع المحكمة من التثبت من الركن الشرعي، ويترتب عنه عدم سماع الدعوى لعدم قيام الجريمة قانونا.
  3. تكون أسباب الحكم سليمة إذا استندت إلى ما له أصل ثابت بملف القضية عند مراقبة توافر أركان الجريمة، ويترتب عن ذلك ردّ أوجه الطعن المبنية على مجرد وجود قرائن دون استكمال العنصر القانوني اللازم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.