Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27649 بتاريخ 31/10/2016 : اعتبار الإعلام بالاجتماع العام معدوما عند الإخلال بالتنصيصات الوجوبية

J P 27649/201631 octobre 2016

Principe juridique

  1. الإعلام الكتابي بعقد اجتماع عام لا ينتج أثره القانوني إلا إذا احترم التنصيصات الوجوبية التي يفرضها الفصل 2 من قانون 1969، ويكون الإعلام المخالف لتلك التنصيصات في حكم العدم.
  2. قبول الإعلام من قبل مكتب الضبط لا يصلح حجة على صحته القانونية ولا يضفي عليه المشروعية عند ثبوت اختلاله لمقتضيات الفصل 2 من قانون 1969.
  3. متى اعتبر الإعلام معدوما لعدم استيفائه مقتضيات الفصل 2 من قانون 1969 تعيّن تفعيل الفصل 23 من نفس القانون باعتباره النص الزجري المقرر لمخالفة تلك المقتضيات.

Textes appliqués

  • الفصلين 2 و 23 من القانون عدد لسنة 1969-الفصلين 2 و من القانون عدد 4 لسنة 1969-الفصل 23 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.