Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20584 بتاريخ 27/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلف إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب تقديم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قيام الكاتب باستدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة الإدارية وتمكينه من نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضاف إلى ملف القضية.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يعدّ جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية من النظام الإجرائي الأساسي بما يقتضي التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجباته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.