Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32517 بتاريخ 01/11/2016 : عدم تحقق الخطأ الفادح المبيح لمعارضة المتضرر بالتعويض إلا إذا بلغ درجة الجسامة غير القابلة للتبرير
Principe juridique
- التعويض عن الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا عند ثبوت خسارة فعلية في الدخل، ويجوز رفضه متى ثبت انتفاء تلك الخسارة فعلا وفقا لمؤيدات الملف.
- سقف التعويض عن الضرر المعنوي لفائدة الأبناء يضبط وفق طريقة احتساب تلزم باحترام الحدّ الجملي الأقصى المنصوص عليه قانونا وتوزيعه بينهم، ويعدّ تجاوز هذا السقف خطأ يقتضي تصحيحه.
- لا تجوز معارضة المتضرر أو من آل إليه الحق بالتعويض بخطئه إلا في صورة تعمد إلحاق الضرر بنفسه أو تحقق الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، ولا يكفي مجرد قلة الانتباه لقيام هذا الاستثناء.
Textes appliqués
- الفصول 121 و 146 و 147 من م ت-الفصل 146 من م ت-الفصل 146 من القانون-الفصل 143 من م ت-الفصل 127-الفصل 151-الفصل 122 جديد من م ت-الفصلين 54 و 55 من م ط-الفصل 122 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.