Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45741 بتاريخ 01/11/2016 : تقصير دائرة الإتهام في استكمال الأبحاث عند وجود طلبات تحقيق جوهرية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا انصبّ على تقصير في الأبحاث على معنى الفقرة الأولى من الفصل 116 من م إ ج أو على قرار غير مستوف لشرائط الفصل 119 من نفس المجلة.
- يتعين على دائرة الإتهام بصفتها دائرة إستقرائية إستئنافية أن تستكمل الأبحاث كلما كانت طلبات التحقيق المثارة جوهرية ولازمة لكشف الحقيقة، ولها في ذلك الإذن بإجراء أبحاث تكميلية بواسطة احد مستشاريها او قلم التحقيق.
- يعدّ اعتماد دائرة الإتهام على أعمال خبير دون استيفاء ما يلزم من تحريات أو سماعات أو خبرة مختصة عند قيام موجبها تقصيرا في الأبحاث يفضي إلى تعليل منقوص ونتيجة سابقة لأوانها بما يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج-الفصول 258 و 259 و 260 من م إج-الفصل 116 من م إ ج-الفصل 119 من نفس المجلة-الفصل 50 و الفقرة الثالثة من الفصل 116 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.