Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28031 بتاريخ 27/10/2016 : انقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء يستوجب الاستناد إلى أحكام باتة ثابتة بالملف
Principe juridique
- لا يجوز الحكم بانقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء إلا إذا ثبت للمحكمة، اعتمادا على وثائق ذات أصل ثابت بالملف، وجود حكم سابق في نفس الفعلة تتوافر فيه شروط الحجية.
- إعمال مبدأ عدم جواز التتبع من أجل نفس الفعلة يقتضي التثبت من أن الحكم السابق باتّ، ولا يكفي في ذلك مجرد الإشارة إليه دون قيام ما يفيد عدم الطعن فيه.
- اعتماد المحكمة على علمها الشخصي بقرارات أو أحكام غير مدرجة بالملف ودون إيداع نسخ قانونية منها يشكل خرقا للقانون لافتقاده إلى سند ثابت وصحيح بالأوراق.
Textes appliqués
- الفقرة 5 من الفصل 4 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.