Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27215 بتاريخ 27/10/2016 : نقض القرار لقصور التعليل المانع من مراقبة تطبيق القانون
Principe juridique
- يكون الدفع بخرق الفصل 43 من م ا ج غير مقبول إذا لم يتمسك به المتهم أمام محكمتي الأصل، خاصة متى ثبت أن سماع المتضرر تم بصفته شاكي قبل قيامه بالحق الشخصي.
- يجيز الفصل 63 من م ا ج سماع القائم بالحق الشخصي على سبيل الاسترشاد، فلا يعد اعتماد أقواله في هذا الإطار خرقا لمقتضيات سماع الشهود.
- يعد التعليل قاصرا وغير جدي إذا لم تتناول المحكمة دفوع المتهم الجدية ومؤيداته بالدرس والرد، بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.