Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27669 بتاريخ 27/10/2016 : تطبيق الفصل 405 من مجلة الديوانة مشروط بتعذر حجز المحجوزات أو بطلب الإدارة الحكم بعوض المصادرة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية تستمد وصفها القانوني من ذاتها بالرجوع إلى أوراقها، فلا يترتب عن عدم التنصيص صراحة على كون الحكم حضوريا أو غيابيا بطلان الحكم أو تعييب سلامته الشكلية.
- لا يتجه الحكم بمبلغ مالي يقوم مقام الأشياء القابلة للمصادرة وفق الفصل 405 من مجلة الديوانة إلا إذا تعذر حجزها أو إذا وقع حجزها وطلبت إدارة الديوانة صراحة الحكم بالعوض، أما مع حجزها واستصفائها أو مع غياب طلب الإدارة فلا موجب لإعمال ذلك العوض.
- إعمال ظروف التخفيف وفق الفصل 344 فقرة الثالثة من مجلة الديوانة يجيز الإعفاء من عقوبة السجن أو تأجيل تنفيذها دون أن يفرض على المحكمة تعليل الاكتفاء بالخطية، باعتبار أن مجلة الديوانة هي القانون الخاص الواجب التطبيق في نطاق الجرائم الديوانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.