Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27748 بتاريخ 27/10/2016 : وجوب تقييد محكمة الموضوع بجدول تحديد المسؤوليات عند ضبط نسبة المسؤولية في حوادث المرور
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع حادث المرور يظل مقيدا بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بقانون التامين بما يوجب تنزيل الوقائع ضمن الحالة المنطبقة عليه قبل ضبط نسبة المسؤولية وما يترتب عنها من حرمان كلي أو جزئي من التعويض.
- عند تعذر تحديد المسؤولية بسبب غموض ملابسات الحادث يتعين على المحكمة اعتماد الحالة المقررة قانونا للغموض بجدول تحديد المسؤوليات ولا يسوغ لها تقرير تنصيف المسؤولية دون إسناد ذلك إلى الحالة المناسبة.
- تسبيب الحكم يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة في تقدير التعويضات والمعايير التي انبنى عليها احتساب المبالغ المحكوم بها ولا يكفي إقرار حكم البداية دون تعليل مستقل.
Textes appliqués
- الفصل 89 من قانون الطرقات-الفصل 123 من م ت-الحالة رقم واحد من الجدول الملحق له-الفصل 168 من م ا ج-جدول تحديد المسؤوليات الملحق بقانون التامين-الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.