Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27251 بتاريخ 27/10/2016 : يتعين نقض الإدانة الجزائية متى استندت محكمة الموضوع إلى شهادة متضرر متضاربة دون تفعيل قاعدة الشك يفسر لفائدة المتهم

J P 27251/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. إذا تميزت أقوال المتضرر بتضارب جوهري في تعيين هوية المعتدين وتعذر الاطمئنان إليها، فإن الإدانة التي تُبنى على اعتماد أجزاء من تلك الأقوال مع طرح أجزاء أخرى دون تعليل كاف تكون مشوبة بضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. عند قيام الشك في نسبة الفعل الإجرامي إلى المتهم نتيجة اضطراب وسائل الإثبات المتعلقة بالتعيين، يتعين على محكمة الموضوع تطبيق قاعدة أن الشك لا ينتفع به إلا المتهم ولا يجوز ترجيح الإدانة دون حجج حاسمة.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد المسؤولية الجزائية على أساس رواية وحيدة غير مستقرة في جوهرها بشأن الهوية، إذ يقتضي التعليل السليم بيان الأسس التي ترفع التعارض وتبرر القطع بنسبة الفعل إلى المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.