Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28799 بتاريخ 27/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات
Principe juridique
- محكمة التعقيب لا تتدخل في تقدير محكمة الموضوع لقيمة عناصر الإثبات وترجيحها متى كان قضاؤها مبنيا على استخلاص سائغ ومستند إلى أصل ثابت بالملف.
- متى تولت محكمة الموضوع مناقشة وسائل الإثبات المطروحة والموازنة بينها وانتهت إلى قيام الشك في ثبوت التهمة بتعليل مستساغ، فإن ما يثار بشأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
- إذا كان القرار المطعون فيه سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعللا تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف، تعين رفض مطلب التعقيب لعدم الوجاهة.
Textes appliqués
- الفصل 38 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.