Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27472 بتاريخ 25/10/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على طلب جوهري من شأنه التأثير في ثبوت الإدانة

J P 27472/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. يعدّ ما يضمنه محضر الجلسة إشهادا رسميا على الأعمال والتحريرات الواقعة بحضور كاتب الجلسة فتقوم به الحجة الرسمية ولا يقبل الطعن فيه إلا بالزور.
  2. يكون التعليل قاصرا متى اكتفت المحكمة بإسناد الإدانة إلى محضر البحث والكشف الطبي دون مناقشة دفوع جوهرية من شأنها التأثير في ثبوت الفعل المنسوب، بما يجعل قرارها غير مستوف لواجب التسبيب.
  3. يتعين على المحكمة عند قيام نزاع جدي حول منشأ الأضرار ونسبة الواقعة إلى المتهم أن تبين في تعليلها وجه ارتباط الضرر بالفعل موضوع التتبع وأسباب ترجيحها لأدلة الإثبات على الدفوع المثارة.

Textes appliqués

  • الفصلين 199 و 150 من م إ ج-الفصل 27 من الدستور-الفصلين 442 و 443 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.