Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27450 بتاريخ 25/10/2016 : لا تقوم جريمة الإدعاء بالباطل إلا بثبوت سوء النية المتمثل في قصد التنكيل

J P 27450/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيام ركن سوء النية في جريمة الإدعاء بالباطل يستوجب استخلاص قصد التنكيل من عناصر ملف الدعوى، ولا يكفي مجرد حصول التشكي ما لم يثبت انصراف إرادة الواشي إلى الإضرار بالمشتكى به.
  2. للمحكمة سلطة تقديرية في استنباط عدم توفر سوء النية متى استندت إلى معطيات مستخلصة من وثائق الملف، ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب الجدل الذي يهدف إلى إعادة مناقشة هذا الاستخلاص دون بيان خرق للقانون.
  3. يكون التعليل سليما متى أبرزت المحكمة العناصر القانونية المكونة للجريمة وربطت نتيجتها بعدم قيام سوء النية بما استخلصته من تصريحات وأعمال واردة بالملف، فتنتفي حالة سوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.