Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44984 بتاريخ 26/10/2016 : صحة استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث بمجرد تضمين عبارة يستأنف

J P 44984/201626 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يشترط القانون لصحة الاستئناف شكلية مخصوصة ما دام طلب الاستئناف يمكن رفعه كتابة أو مشافهة، ويكفي ما يفيد إرادة الطعن صراحة لقيام الاستئناف وترتيب آثاره.
  2. إعلام المتهم باستئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث لا يعد إجراء وجوبيا في طور التحقيق ولا يخضع لأحكام الفصل 114 م إ ج، إذ يقتصر موجب الإعلام على الحالة التي يمارس فيها الوكيل العام الاستئناف داخل أجل الستين يوما وفق الفقرة الثانية من الفصل 213 م ا ج تحت طائلة سقوط الطعن.
  3. تقدير دائرة الاتهام لوجود القرائن الكافية لتوجيه التهمة يدخل ضمن سلطتها التقديرية باعتبارها درجة تحقيق ثانية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان استخلاص النتائج منسجما مع أوراق الملف.
  4. تحرير لائحة واحدة أصلية للحكم تتضمن مستنداته والتنصيصات الوجوبية وفق الفصل 165 م ا ج يحقق الغاية التشريعية من تنظيم تحرير الحكم، ولا قيام لتمييز لائحة مستقلة عن النسخة الأصلية المنصوص عليها بالفصلين 166 و 167 م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.