Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44990 بتاريخ 26/10/2016 : كفاية تضمين عبارة "يستأنف" أسفل قرار ختم البحث لرفع الاستئناف

J P 44990/201626 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يشترط القانون لرفع الاستئناف ضد قرار ختم البحث صيغة شكلية محددة، ويكفي كل تعبير كتابي صريح يفيد نية المستأنف في الطعن متى كان موجها إلى الجهة المختصة بتلقيه وفق مقتضيات الفصل 110 م إ ج.
  2. إن واجب إعلام المتهم باستئناف النيابة العمومية خلال الطور التحقيقي لا يستفاد من الفصل 114 م إ ج، ولا يثبت إلا في الحالات التي نص عليها الفصل 213 م ا ج، أما الفصل 114 فيقتصر على تمكين المتهم أو من ينوبه من الاطلاع على الملف وتقديم ملحوظاته.
  3. تملك دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية سلطة تقديرية في استخلاص القرائن وتكييف الوقائع دون التقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولا تخضع نتائجها للنقض متى قامت على عناصر ملفية سائغة ومعللة تعليلا كافيا.
  4. اللائحة الأصلية للحكم المنصوص عليها بالفصل 165 م ا ج هي المحرر الوحيد الذي يتضمن مستندات الحكم والتنصيصات الوجوبية، والنسخة الأصلية المشار إليها بالفصلين 166 و 167 م ا ج ليست إلا نسخة مستخرجة منها، بما ينفي القول بوجوب وجود محررين أصليين مستقلين لنفس الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.