Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27453 بتاريخ 25/10/2016 : حجية محاضر الديوانة تقتصر على المعاينات المادية دون الاستنتاجات
Principe juridique
- إن محاضر الديوانة لا تكون حجة رسمية معتمدة إلى حين الطعن فيها بالزور إلا في حدود صحة المعاينات المادية التي يثبتها الأعوان من واقع ما عاينوه مباشرة.
- إذا تأسست ملحوظات أعوان الديوانة على استنتاجات لا على معاينات مادية حصلت بحضورهم، فإن تلك الملحوظات تقبل الإثبات بخلافها ولا تتمتع بالحجية الرسمية المطلقة.
- لا ينطبق النص القانوني اللاحق زمنيا على الوقائع السابقة لصدوره، غير أن معيار حجية محاضر الديوانة يبقى مرتبطا بطبيعة البيانات الواردة بها بين معاينات مادية واستنتاجات قابلة للدحض.
Textes appliqués
- الفصل 312 من م الديوانة-الفصل 321 من م الديوانة-القانون ع34 دد لسنة 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.