Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27453 بتاريخ 25/10/2016 : حجية محاضر الديوانة تقتصر على المعاينات المادية دون الاستنتاجات

J P 27453/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. إن محاضر الديوانة لا تكون حجة رسمية معتمدة إلى حين الطعن فيها بالزور إلا في حدود صحة المعاينات المادية التي يثبتها الأعوان من واقع ما عاينوه مباشرة.
  2. إذا تأسست ملحوظات أعوان الديوانة على استنتاجات لا على معاينات مادية حصلت بحضورهم، فإن تلك الملحوظات تقبل الإثبات بخلافها ولا تتمتع بالحجية الرسمية المطلقة.
  3. لا ينطبق النص القانوني اللاحق زمنيا على الوقائع السابقة لصدوره، غير أن معيار حجية محاضر الديوانة يبقى مرتبطا بطبيعة البيانات الواردة بها بين معاينات مادية واستنتاجات قابلة للدحض.

Textes appliqués

  • الفصل 312 من م الديوانة-الفصل 321 من م الديوانة-القانون ع34 دد لسنة 2008 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.