Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27026 بتاريخ 24/10/2016 : اعتبار مطلب التسوية الصلحية المودع لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مطلبا كتابيا للتعويض
Principe juridique
- مقتضيات الفصل 173 من مجلة التامين لا تحصر شكل مطلب التعويض الموجه إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الرسالة المضمونة الوصول، إذ يكفي كل إبلاغ يتم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- متى ثبت وجود أثر كتابي صادر عن المتضرر ومؤشر عليه من قبل مصالح الصندوق فإنه يقوم مقام مطلب التعويض المستوجب قانونا ويترتب عنه اعتبار شرط الإبلاغ متحققا.
- رفض الدعوى المدنية شكلا بدعوى عدم احترام مقتضيات الفصل 173 من مجلة التامين يكون مخالفا للقانون متى توفر مطلب كتابي للتعويض في الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.